الفصل الثاني: مدوّنة القيم والأنشطة الداخلية للجمعية الدرزية السويدية
المادة (2/1): الغاية والنطاق القانوني
- تُعد هذه المدوّنة جزءًا من النظام الداخلي للجمعية الدرزية السويدية، وتكون مُلزمة تنظيميًا وإداريًا لجميع الأعضاء، وأعضاء مجلس الإدارة، واللجان، وكل من يتعاون مع الجمعية.
- تهدف هذه المدوّنة إلى تنظيم الشؤون الداخلية للجمعية فقط، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية خارج إطار العلاقة الطوعية بين الجمعية وأعضائها.
- تهدف هذه المدوّنة إلى:
- تنظيم السلوك والالتزامات الداخلية.
- حماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع الدرزي باعتبارها هوية جمعية خاصة.
- ضمان توافق أنشطة الجمعية مع القيم الدرزية، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون السويدي.
- يُعد القبول الصريح بهذه المدوّنة شرطًا تنظيميًا أساسيًا لاكتساب العضوية أو الاستمرار فيها، ولا يُعد ذلك التزامًا قانونيًا عامًا أو قيدًا على الحقوق الفردية خارج نطاق الجمعية.
المادة (2/2): القيم الجوهرية الملزمة
- تقوم الجمعية على منظومة قيم ثقافية وأخلاقية مستمدة من الموروث الدرزي، وتشكل هذه القيم الإطار السلوكي العام لجميع أنشطة الجمعية وأعضائها.
- تشمل هذه القيم، على سبيل المثال لا الحصر:
- الصدق والأمانة.
- احترام الآخرين وضبط السلوك العام.
- التكافل الاجتماعي والمساعدة المتبادلة.
- الالتزام بالآداب العامة والاحترام المتبادل.
- تحمّل المسؤولية الفردية والجماعية.
- احترام الموروث الديني والثقافي الدرزي بوصفه جزءًا أساسيًا من الهوية التاريخية والاجتماعية للمجتمع الدرزي.
- يلتزم الأعضاء باحترام هذا الموروث والامتناع عن أي سلوك أو خطاب يُسيء إليه أو ينكره أو يستغله.
ويُقصد بالإنكار أو الإساءة: أي تصريح علني أو سلوك متكرر يتعارض بشكل واضح مع القيم والمبادئ المنصوص عليها في هذه المدوّنة.
ولا يُعد هذا الالتزام:
- إلزامًا بممارسة شعائر دينية،
- أو فحصًا للاعتقاد الشخصي،
- أو شرطًا دينيًا للعضوية.
ويأتي ذلك احترامًا لمبادئ الحرية الدينية وعدم التمييز المعمول بها في القانون السويدي.
المادة (2/3): الالتزام القيمي كشرط للعضوية
- يُشترط في العضو الأساسي الالتزام العملي بالقيم الأخلاقية والثقافية التي تقوم عليها الجمعية، واحترام خصوصية المجتمع الدرزي.
- يُعد الإخلال الجسيم أو المتكرر بهذه القيم، أو إنكارها على النحو المبيّن في هذه المدوّنة، مخالفة لشرط أساسي من شروط العضوية.
- لا تُفسَّر أحكام هذه المادة على أنها تمييز ديني أو إقصاء محظور، بل على أنها تنظيم داخلي مشروع لجمعية ذات هوية ثقافية ودينية خاصة، وفقًا لما يسمح به القانون السويدي.
المادة (2/4): حق الجمعية في القبول أو التعليق أو الإلغاء
- تتمتع الجمعية، بصفتها جمعية أهلية خاصة قائمة على الانضمام الطوعي، بحقها التنظيمي في قبول أو تعليق أو رفض أو إلغاء العضوية، وفقًا لأنظمتها الداخلية وأهدافها المعلنة، وبما يراعي مبادئ حسن الإدارة الداخلية.
- يُمارس هذا الحق في الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
- تقديم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة عند طلب العضوية.
- مخالفة أحكام هذه المدوّنة أو الأنظمة المعتمدة.
- عدم استيفاء شروط العضوية الأساسية.
- يجوز للجمعية اتخاذ القرار دون التزام بتقديم مبررات علنية، مع احتفاظ العضو بحقه في اللجوء إلى الجهات المختصة وفق القوانين السويدية.
المادة (2/5): الأنشطة الداخلية والمغلقة
- تُصنّف بعض أنشطة الجمعية على أنها أنشطة داخلية أو مغلقة.
- تشمل هذه الأنشطة، على سبيل المثال لا الحصر:
- اجتماعات الأعضاء الرسمية.
- المناسبات والاحتفالات الدينية والاجتماعية الدرزية.
- الفعاليات الثقافية أو التعليمية ذات الطابع الداخلي.
- أي نشاط يُصنّف كذلك بقرار رسمي من مجلس الإدارة أو الجهة المختصة.
- تهدف هذه الأنشطة إلى حماية الخصوصية والهوية الثقافية لأعضاء الجمعية.
المادة (2/6): المشاركة والدعوات
- تقتصر المشاركة في الأنشطة الداخلية والمغلقة على:
- الأعضاء المستوفين لشروط العضوية والملتزمين بالقيم.
- الأشخاص المدعوين رسميًا بقرار موثّق من الجهة المختصة.
- يجب أن تتضمن الدعوة الرسمية، عند الحاجة:
- اسم أو هوية المدعو.
- طبيعة النشاط.
- الالتزامات السلوكية والقيمية الواجب احترامها.
- لا يحق لأي شخص غير مستوفٍ للشروط أو غير مدعو رسميًا المشاركة أو الحضور.
المادة (2/7): حماية الخصوصية الثقافية والدينية
- يُمنع دخول غير المصرّح لهم إلى الأنشطة الداخلية والمغلقة.
- يُحظر، دون إذن خطي مسبق:
- التصوير،
- التسجيل الصوتي أو المرئي،
- أو نشر أي محتوى يتعلق بالأنشطة الداخلية،
وذلك مع الالتزام بتشريعات حماية البيانات والخصوصية المعمول بها في السويد.
- يهدف هذا الحظر إلى حماية الخصوصية الثقافية والدينية لأعضاء الجمعية.
المادة (2/8): السلوك والانضباط
- يلتزم جميع المشاركين في أنشطة الجمعية بما يلي:
- احترام القيم والعادات الثقافية الدرزية.
- الحفاظ على النظام والخصوصية.
- التعاون مع اللجان المنظمة.
- في حال المخالفة، يجوز للجمعية اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك:
- المنع المؤقت من المشاركة.
- تعليق العضوية.
- أو إنهاؤها، وفق اللوائح المعتمدة.
المادة (2/9): إدارة وتنظيم الأنشطة
- يتولى مجلس الإدارة أو لجنة مختصة:
- تنظيم الأنشطة الداخلية.
- إدارة الدعوات.
- متابعة الالتزام بالقيم والضوابط.
- تُوثّق الدعوات والمشاركات في سجلات رسمية لضمان الشفافية وحسن الإدارة.
المادة (2/10): حماية الهوية ومنع الاستغلال
- تهدف هذه المدوّنة إلى حماية الهوية الثقافية والدينية للجمعية.
- تُعد مخالفة جسيمة:
- استغلال الجمعية أو أنشطتها لأغراض شخصية أو سياسية.
- أو الإساءة إلى المجتمع الدرزي أو قيمه.
- تُحال هذه المخالفات إلى الجهات التأديبية المختصة وفق الأنظمة المعتمدة.
المادة (2/11): الالتزام بالقانون السويدي والتفسير
- تُطبّق هذه المدوّنة وتُفسَّر وفق القوانين السويدية النافذة، وبشكل خاص:
- قانون الجمعيات غير الربحية.
- قانون التمييز (Diskrimineringslagen).
- تشريعات حماية البيانات والخصوصية (GDPR).
- تُعد هذه المدوّنة تنظيمًا داخليًا لجمعية خاصة ذات هوية ثقافية ودينية محددة، وتقتصر آثارها على العضوية والأنشطة الداخلية للجمعية.
- في حال اختلاف التفسير، يُعتمد التفسير الذي يحقق التوازن بين حماية هوية الجمعية واحترام النظام القانوني السويدي.
المادة (2/12): الإعلام والعمل التطوعي
يُحظر نشر أو مشاركة أي معلومات أو وثائق داخلية دون تفويض رسمي مكتوب.
يلتزم الأعضاء عند تمثيل الجمعية إعلاميًا بالحفاظ على قيمها وسمعتها وعدم الإضرار بمكانتها القانونية أو المجتمعية.
تُدار الأنشطة التطوعية والخيرية وفق القوانين السويدية وبما يتوافق مع مبادئ العمل التطوعي وعدم التمييز.